بعض ما جاء في القانون التوجيهي للتربية والوطنية رقم:08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008
- المساهمة في تحسين نوعية التعليم الممنوح ومردود المؤسسة التربوية
- مزود بمعالم وطنية،
- متعلق بقيم الشعب الجزائري،
- يفهم، ويتكيف، يؤثر ومتفتح على الحضارة العالمية،
2- غايات التربية:(المادة 02)
- الشعور بالانتماء والوحدة،
- الوعي بالهوية الوطنية –الإسلام – العروبة – الامازيغية،
- الاعتزاز بالتاريخ والجغرافيا والدين والثقافة،
- متشبع بمبادئ الإسلام،
- إرساء قيم مبادئ حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية
3- مهام المدرسة:(المواد 4-5-6)
- التعليم
- التنشئة الاجتماعية
- التأهيل
4- المبادئ الأساسية للتربية: (المواد 7-8-9-10-11-12) يحتل التلميذ مركز اهتمامات السياسة التربوية
- إعداد الكفاءات للتنمية الوطنية،
- هياكل التعليم،
- ضمان التعليم للكل إجباري ومجاني،
- التكفل بالمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين،
5- الجماعة التربوية: (المواد 20===25)
- يجب على التلاميذ احترام معلميهم وجميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين،
- يجب على المعلمين التقيد بالبرنامج الرسمي ومبادئ الإنصاف ومسؤوليتهم عن تصرفات التلاميذ،
- المدير مسؤول على الأداء، حفظ النظام وامن وسلامة الأشخاص والممتلكات،
- المفتش يسهر على متابعة تطبيق النصوص لضمان حياة مدرسية يسودها الجد والعمل والنجاح،
- الولي يساهم في الحياة المدرسية بإقامة علاقات مع الجماعة التربوية،
6- تنظيم التمدرس:(المادة 27)
- التربية التحضيرية،
التعليم الأساسي ويشمل:
- التعليم الابتدائي،
- التعليم المتوسط،
- التعليم الثانوي ويشمل:
- التعليم العام،
- التعليم التكنولوجي،
7- هيئات استشارية:(المادة 30)
- المجلس الوطني للبرامج،
- المجلس الوطني للتربية والتكوين بموجب مرسوم رئاسي رقم:03-407 في 5/11/2003 ,
- المرصد الوطني للتربية والتكوين بموجب مرسوم رئاسي رقم:03-406 في 5/11/2003 ,
- التحكم في تكنولوجيات الإعلام و الاتصال،
- التحكم في أكثر من لغتين أجنبيتين,
- التفتح على العالم,
نص القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم:08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008
1.1 – غايات التربية ( التعليم و التنشئة و التأهيل)
1-2 _ تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية، متعلق بقيم الجزائر يفهم العالم و يتكيف معه و يؤثر فيه,
1_3– المبادئ الأساسية للتربية الوطنية:
– التلميذ مركز اهتمامات السياسة التربوية ,
– توفير التعليم لكل الجزائريين دون أي نوع من التمييز.
– توفير الهياكل بما فيها المدارس الخاصة.
2- الجماعة التربوية: التلاميذ و من يكونهم و يسهر على تسيير مؤسساتهم، المعلم , المدير, المفتش , الولي .
3- تنظيم التمدرس:
- التربية التحضيرية
- التعليم الأساسي (التعليم الابتدائي 5 سنوات ,التعليم المتوسط 4 سنوات(
- التعليم الثانوي العام و التكنولوجي:
- مؤسسات التربية و التعليم الخاصة:
- الإرشاد المدرسي.
- التقييم.
4- تعليم الكبار:
5 – المستخدمون:
- مستخدمو التعليم،
- مستخدمو إدارة المؤسسات التعليم و التكوين،
- مستخدمو التربية,
- مستخدمو التفتيش و المراقبة,
- مستخدمو المصالح الاقتصادية ,
- مستخدمو علم النفس و التوجيه المدرسي و المهني ,
- مستخدمو التغذية المدرسية ,
- مستخدمو السلك الطبي و شبه الطبي ,
- مستخدمو الأسلاك المشتركة ,
6- مؤسسات التربية و التعليم العمومية و هياكل و نشاطات الدعم و الأجهزة الاستشارية: ( المواد 81-104 ).
1. مؤسسات التربية و التعليم العمومية
- المدرسة التحضيرية,
- المدرسة الابتدائية,
- المتوسطة,
- الثانوية
– تكوين المستخدمين و تحسين مستواهم ،
– محو الأمية وتعليم الكبار و التعليم و التكوين عن بعد،
– البحث التربوي و التوثيق و الأنشطة المرتبطة بالكتب المدرسية و الوسائل التعليمية,
– تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة وتطبيقاتها ،
– التقييم و الامتحانات والمسابقات ،
– علم النفس المدرسي، التوجيه، والإعلام الخاص بالدراسات والتكوين والمهني ،
– البحث في المجال اللغوي،
– اقتناء التجهيزات التعليمية وتوزيعها و صيانتها
– مع إمكانيات إنشاء أخرى مسايرة للتطور …
3. البحث التربوي والوسائل التعليمية : (المواد89-95 )
– يندرج البحث التربوي ضمن السياسة الوطنية للبحث العلمي (المادة 89)،
– يمكن استعمال الوسائل التعليمية المكملة , و الكتب شبه المدرسية في المؤسسات المدرسية بعد اعتمادها (المادة 93) ,
4. النشاط الاجتماعي: (المادة 96-98 ) بضمان الوسائل التعليمية و الأدوات المدرسية و النقل و التغذية و الصحة المدرسية و النشاطات الثقافية و الرياضية و الترفيهية و يهدف إلى الحد من الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية للتلاميذ ,
5. الخريطة المدرسية: (المادة 99-101 ) توزيع المنشآت المدرسية عبر الوطن ,
6. الأجهزة الاستشارية: المادة (102-104)
– إنشاء مجلس وطني للتربية والتكوين (المادة 102) فضاء للتشاور والابتكار.
– إنشاء مرصد وطني للتربية والتكوين (المادة 103) ملاحظ، مصحح ومحسن.
– مع إمكانية إنشاء أخرى حسب الحاجة (المادة 104).
7- أحكام ختامية: (المواد 105-106) تلغي كل الأحكام المخالفة ولا سيما الأمر رقم :76-35 المؤرخ في 16 أبريل 1976
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق